الشرواني والعبادي
227
حواشي الشرواني
قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالاحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لاحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الإمام إن كان ضيقا اه مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم أنظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد . ( قوله بأن لم تملك ) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له ( قوله من الموات ) بيان لنحو الجبال ( قوله وسيول الأمطار ) عطف على الأودية ( قوله فلا يجوز لاحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها ) بالاجماع نهاية ومغني ( قوله ولا للإمام إقطاعها ) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح ( قوله وعند الازدحام وقد ضاق الماء الخ ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاء أمر تبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شئ منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه اه ( قوله وليس ) إلى قوله بل في النهاية مثله ( قوله أو مشرعة ) أي طريقة اه ع ش ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا ( قوله وعطشان الخ ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه ع ش ( قوله وطالب شرب الخ ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على الخ ( قوله ما جهل أصله ) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه مغني ( قوله ومحله ) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان الخ